السيد السيستاني
155
منهاج الصالحين
احتوت هذه الكلمة انشاء مستقلا عن انشاء الطلاق قبلها بقوله : ( هي طالق ) - فالظاهر وقوع طلاق واحد به . مسألة 512 : إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - اقرارا له على مذهبه - أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز للمطلقة نفسها إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك . وهكذا إذا طلق غير الإمامي زوجته ثلاثا وهو يرى وقوعه ثلاثا وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره أقر على مذهبه ، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه ، فيجوز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز لمطلقته الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك مسألة 513 : إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثم رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق ، وكذا زوجته غير الإمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وإن رجعت إلى مذهبنا ، فلو كان الطلاق رجعيا على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدة ولا يجوز له ذلك بعدها إلا بعقد جديد . مسألة 514 : إذا طلق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدمة معتقدا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجا غيره - ثم رجع إلى مذهبنا فالظاهر أنه لا يلزمه عندئذ إلا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا